المجيد، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمرَ: أنَّ الزبيرَ استأذن عمرَ في الجهاد، فقال: اجلس، فقد جَاهَدتَ مع / (ق 219) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
عطية العَوفي: فيه ضعف [1] ، ولو صحَّ؛ لدلَّ على أنَّ الجهادَ ليس فرضًا على الأعيان، والله أعلم.
حديث آخر
(621) قال أبو يعلى الموصلي [2] : ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني شعبة، عن يحيى بن هانئ، عن نعيم بن دِجَاجة قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: لا هجرةَ بعد وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه النسائي في «سننه» [3] ، عن عمرو بن علي الفلاَّس، عن ابن مهدي، به.
(1) ضعَّفه أحمد والثوري وهشيم والنسائي، وقال أبو حاتم: ضعيف، يُكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليِّن. انظر: «الجرح والتعديل» (6/ 382 رقم 2125) و «تهذيب الكمال» (20/ 145) .
(2) في «مسنده» (1/ 167 رقم 186) ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (1/ 405 رقم 288) .
(3) (7/ 165 رقم 4182) في البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة.
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 440 رقم 727) عن علي بن الجعد، عن شعبة، به.
وصحَّحه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (4171) .