أثر آخر
(704) قال مالك [1] : عن أبي الزِّناد قال: جَلَد عمرُ بن عبد العزيز عَبدًا في فِرية ثمانين. قال أبو الزِّناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركتُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفَّان، والخلفاءَ هَلُمَّ جَرَّا، ما رأيتُ أحدًا جَلَد عبدًا في فِرية أكثرَ من أربعين.
ورواه الثوري [2] ، عن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عامر قال: لقد أدركتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، ومَن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوكَ في القذف إلا أربعين.
(1) في «الموطأ» (2/ 390) في الحدود، باب الحدِّ في القذف، والنفين والتعريض.
(2) ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (7/ 437 رقم 13793) والبيهقي (8/ 251) .