أخرجه ابن المنذر (١/ ٢١٤ ث: ١٠٦، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار) ، من طريق يحيى به مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٥١، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار) .
وأحمد (٤/ ٢٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء، أم لا؟) كلهم من طريق همام، قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ مما مست النار؟ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأبو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.