فهرس الكتاب

الصفحة 6908 من 21641

٤٥ - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

١٥٠٢ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (١) : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: سمعتُ رَجُلًا (٢) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: كنتُ يومَ حُكْم سعد رضي الله عنه فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَشكّوا فِيَّ فلم يَجدوني جرت عليّ الموسى، فاستُبقيتُ.

(٥٦) وَسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي حَدِّ السَرِقة ذكرُ من اعتبره بستة أشبار (٣) .


(١) سقط هذا الحديث من نسخة (ب) .
(٢) هذا الرجل هو عطية القرظي: صحابي نزل الكوفة.
(٣) أي من اعتبر علامة البلوغ إذا بلغ الغلام ستة أشبار. وذكر الحافظ ثلاثة آثار موقوفة في كتاب الحدود، باب حد السرقة (ق ٦٦ أ) برقم (١٨٦٩ - ١٨٧٠) ، بألفاظ مختلفة، ولفظ أبي بكر: أن عمر أُتي بغلام سَرق، فَأَمَرَ بِهِ فشُبِر فوُجد سِتَّةَ أَشْبَارٍ إلَّا أُنملةً، فتركه، فَسُمّى الغلام نُميلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت