١٩٥٤ - [١] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا محمَّد بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن كعب بن مالك، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كعب ابن مالك (٢) - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- ونحن بخيبر أن لا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً.
[٢] (٣) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (٤) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا بَعَثَهُمْ إِلَى [ابْنِ] (٥) أَبِي الحقيق نهاهم عن قتل النّساء والصِّبيان.
(١) زاد في (ك) : "آداب الجهاد والنهي ... "، والباقي بمثله.
(٢) وذلك حين عَمِي بصره رضي الله عنه.
(٣) في (ك) : "قال إسحاق".
(٤) في (عم) : "أبي"، وهو تصحيف.
(٥) في الأصل و (عم) : "ابني"، والمثبت من (ك) هو الصواب كما في كتب الرّجال.