فهرس الكتاب

الصفحة 7412 من 21641

٢٩ - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

١٦٢٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها (٢) ، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.

* هذا مرسل (٣) حسن.


(١) قوله "بن عيينة"، ساقط من (مح) .
(٢) في الأصل: "وحسنها".
(٣) هكذا قال الحافظ هنا: "هذا مرسل"، والذي تراه أنه غير منسوب للنبي -صلى الله عليه وسلم-، أي أنه مقطوع، فهو من قول التابعي. فما أدري أهو من تحريف النسّاخ أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت