٢٠٨١ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ (٢) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ (٣) أَنْ تُباع السِّهَامُ حتى تقسم.
(١) في الأصل و (ك) : "يقسم"، والتصويب من (عم) .
(٢) في (عم) : "ثنا القاسم عن مكحول"، وهو خطأ.
(٣) "عن" ساقطة من (ك) .