١٧١١ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا ابْنُ جُريج قَالَ: حُدثت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ".
١٧١٢ - [١] قَالَ ابْنُ جُريج: وَقَالَ عَمرو بْنُ شُعَيْبٍ، عن طَاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله.
١٧١٣ - حدثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكَدر، عمن سمع طاووسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "لا طلاق قبل نكاح".
١٧١٤ - [١] وقال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرفعه: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتق قَبْلَ مُلْك".
[٣] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إسماعيل بن عياش، عن [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ] (١) ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا طلاق قبل نكاح ... "الحديث.
(١) في جميع النسخ: "أبي عثمان"، وهو خطأ، والتصويب من بغية الباحث، والإتحاف.