فهرس الكتاب

الصفحة 6590 من 21641

[١٦ - باب الزجر عن الاحتكار]

١٤٠٩ [١] - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكرة (١) .

قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم.

[٢] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه (٢) .


(١) الحُكْرة: بضم الحاء وإسكان الكاف، وهي الاحتكار، أي حبس الطعام ليقلّ فيغلُوَ. النهاية (١/ ٤١٧) ، والمعجم الوسيط (١/ ١٨٩) مادة (ح ك ر) .
(٢) في (ك) : "فذكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت