فهرس الكتاب

الصفحة 7582 من 21641

٦ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

١٦٦٤ - [١] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَتَتْهُ امرأةٌ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إلَّا (١) بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ (٢) تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجُ (٣) مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة الغضب (٤) وملائكة الرحمة، حتى تتوب أو ترجع (٥) "، قيل: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا! قَالَ؟ "وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا".

[٢] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نبا ليث. فذكره، وقال بعد قوله "إن كَانَ ظَالِمًا": فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَمْلِكُ عَليَّ أَمْرِي رجلٌ أَبَدًا.

[٣] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم -هو ابن سُلَيْمَانَ-، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ.

[٤] وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ قُطْبَةَ (٦) ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَقُلْ: قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ... إِلَى آخِرِهِ.


(١) قوله: "إلَّا"، ساقطة من (سع) .
(٢) في (حس) : "لا".
(٣) في المسند: "وأن لا تخرج".
(٤) في (سع) و (سد) : "العذاب".
(٥) في الإتحاف: "تراجع".
(٦) في (سع) و (عم) : "قطيبة"، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت