فهرس الكتاب

الصفحة 7778 من 21641

[٤] وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سمع عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا طلاق إن لم ينكح، ولا عتق إن لم يملك".

[٥] وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذيفة، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عن جابر رضي الله عنه مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[٦] وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، بِهِ.

١٧١٢ - [٢] وَقَالَ عَبْدُ بن حميد: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ" (١) ، وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ

لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى".


(١) في (مح) : "تنكح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت