فهرس الكتاب
[٤] وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سمع عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا طلاق إن لم ينكح، ولا عتق إن لم يملك".
[٥] وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذيفة، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عن جابر رضي الله عنه مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
١٧١٢ - [٢] وَقَالَ عَبْدُ بن حميد: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ" (١) ، وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ
(١) في (مح) : "تنكح".