= وزاد في رواية قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلَّا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حياة البيوت فنهياني عن قتلها، فقلت: "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (٦/ ٣٩٩: ٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ، ومسلم في صحيحه من عدة طرق (٢/ ١٧٥٢، ١٧٥٥: ٢٢٣٣) ، وأبو داود في سننه (٥/ ٤١١: ٥٢٥٢) ، والترمذي في سننه، (٤/ ٦٤، ٦٥: ١٤٨٣) ، وقال: "هذا حديث حسن".
وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٦٩: ٣٥٣٥) ، وأحمد في المسند (٢/ ٩ - ١٢١) ، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ٤٤٥: ٥٦٣٨) ، (١٢/ ٤٦٠، ٤٦١: ٥٦٤٢، ٥٦٤٣, ٥٦٤٥) ، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٩: ٦٢٠) ، وأبو يعلى في مسنده (٩/ ٣١٢، ٣١٣: ٥٤٢٩) ، (٩/ ٣٧١، ٣٧٢: ٥٤٩٣، ٥٤٩٨) و (٩/ ٤٠٠: ٥٥٤٠) ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٣٤: ١٩٦١٦) ، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩٦: ١٣١٦١) و (١٢/ ٣١٠: ١٣٢٠٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٣٧٣، ٣٧٦: ٢٩٢٧، ٢٩٢٨، ٢٩٣٠، ٢٩٣١، ١٩٣٢) ، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٩١: ٣٢٦٢، ٣٢٦٣) .