الأول: عكرمة، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يُعطه.
أخرجه البخاري (٤/ ٤٥٨ الفتح) ، وأبو داود (٩/ ٢٩٢ العون) ، وأحمد (١/ ٣٥١) ، وأبو نعيم في الطب (ق ٤٤ أ) ، وفي تاريخ أصبهان (١/ ٢٩٥) ، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨) ، والطبراني في الكبير (١١/ ٣١٩) ، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٢٧) .
الثاني: الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده فخفف عنه في ضربته، ولو كان سُحتًا لم يعطه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (ح ١٢٠٢) ، وأحمد (١/ ٢٤١، ٣١٦، ٣٢٤، ٣٦٥) ، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٠) ، والطبراني في الكبير (١٢/ ٩٥) ، وأبو يعلى (٤/ ٢٥٠) ، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨) ، والترمذي في الشمائل (ح ٣٤٥) ، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٤٤) .
الثالث: ابن سيرين، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وآجر الحجام، ولو كان حرامًا لم يعطه.
أخرجه معمر في كتاب الجامع (ح ١٩٨١٨) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٧) ، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٠) وأبو يعلى (٥/ ٢٢٠) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٤٢٥) ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٣٣) ، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨) ، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٨) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٢٧) ، وابن الأعرابي في معجمه (ح ٣٠) .