فهرس الكتاب
الصفحة 3699 من 21641
٦٦٤ - أَخْبَرَنَا (١) بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِيَادُ بْنُ أبي حميد، قالا: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: فِيمَنْ يَقُولُ الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا (أُصَلِّيهَا) (٢) ، وَالزَّكَاةُ: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَا أُزَكِّيهَا، قَالَ: "يُسْتَتَابُ، فإِن تاب، وإلا قتل".
(١) القائل: هو إسحاق.
(٢) في (مح) : (نصليها) بالنون، وفي (عم) ، (حس) (أصليها) ، وهو المناسب للسياق ولذلك أثبته.
حجم الخط: