فهرس الكتاب
الثالث: أنه شاهد جيد لرواية نافع، عن ابن عمر المتقدمة، فإِن قوله "صلاة من الصلوات" يعم الجمعة أيضًا، والله أعلم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٩) ، قال: حدثنا هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى".
وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٣) ، من طريق جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد به، ولفظه: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا إلَّا أنه يقضي ما فاته".
قال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٣) : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه البيهقي (٣/ ٢٠٤) ، من طريق الأشعث، عن نافع به بلفظ "إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا".
والأشعث هذا هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف -كما في التقريب (١٣٣: ٥٢٤) -، لكنه لم يتفرد به -كما ذكر البيهقي-، بل تابعه أيوب، فحديثه قوي بهذه المتابعة، والله أعلم.