فهرس الكتاب

الصفحة 4535 من 21641

تخريجه:

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٦٨ منحة المعبود) ، من نفس هذه الطريق، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد به نحوه. ولفظه: لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر. قال أبو هريرة: يعني يجلس بغائط أو بول.

وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١٧) ، وسنده ضعيف -كما تقدم-.

لكن يشهد له ما ورد من طريق أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر".

أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٧: ٩٧١ - ٩٦) ، وأبو داود (٣/ ٥٥٣: ٣٢٢٨) ، والنسائي (٤/ ٩٥) ، وابن ماجه (١/ ٤٨٤: ١٥٦٦) ، والبيهقي (٤/ ٧٩) ، وأحمد (٢/ ٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤) ، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٠٩) .

وانظر: أحكام الجنائز (ص ٢٠٩) .

وبالجملة فحديث الباب صحيح لغيره.

وفي النهي عن القعود على القبر أحاديث -كما سيأتي في الحديث رقم (٨٣٩) -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت