فهرس الكتاب
= ثم رواه الدارقطني (٢/ ٩٠) من طريق معتمر، عن عبيد الله به موقوفًا. ثم رواه هو، والترمذي (٣/ ١٢٥ عارضة) ، والبيهقي (٤/ ١٠٤) ، وكذلك ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩) من طرق عن نافع به موقوفًا.
وهذا ما رجحه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب) ، وابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦) ، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٥) .
يرويه حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- يقول: إلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١: ١٧٩٣) ، والدارقطني (٢/ ٩٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٥، ١٠٣) من طرق عنه به.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧) : ب): إِسناده ضعيف لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. اهـ.
وكذا رواه أبو أسامة، عن حارثة به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩) ، وعلقه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٨٩) في ترجمة حارثة وقال: "لم يتابعه عليه إلَّا من هو دونه".