فهرس الكتاب

الصفحة 4801 من 21641

= عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإِذا قال نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئًا.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٠٣) من نفس هذه الطريق بلفظ: "لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وسنده رجاله ثقات، لكنه معلول بالانقطاع بين القاسم وجده أبي بكر رضي الله عنه والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت