= عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ عمر كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحج وان الناس كانوا ينزلون منها حيث وجدوه فارغًا حتى كانوا يضربون الفساطيط في جوف الدور.
ورواه أبو عبيد في الأموال (ص ٦٨: ١٦٧) قال: حدثنا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر به.
وورد من طريق مجاهد مرسلًا مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن بيع دور مكة، رواه أبو عبيد في الأموال (ص ٦٧: ١٦١) ، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٦٣) ، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٢٠٤) ، والفاكهي (٣/ ٢٤٦: ٢٠٥٣) ، وعبد الرزاق (٥/ ١٤٧: ٩٢١١) ، وابن أبي شيبة (ص ٣٧٠) .
وقال علقمة بن نضلة: كانت الدور فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- وأبي بكر وعمر لاتباع ولاتكرى وتدعى السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، رواه ابن أبي شيبة (ص ٣٧٢) ، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٧: ٣١٠٧) ، والأزرقي (٢/ ١٦٢) ، والبيهقي (٦/ ٣٥) ، والفاكهي (٣/ ٢٤٣: ٢٠٤٧) ، وابن زنجويه (١/ ٢٠٥) .