فهرس الكتاب

الصفحة 6154 من 21641

١٢٩٠ - [وقال إِسْحَاقُ (١) : أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى ... (٢) ، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ.

قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣) ، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).


(١) ما بين معكوفتين مضاف من (ب) .
(٢) هنا بَياض في (ب) ، ولعلها: "يقدره"، وسيأتي برقم (٤٠٧٣) .
(٣) صحيح البخاري, كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. الفتح (٣/ ٥٨٦: ١٧٥٨, ١٧٥٩ - ١٧٦٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت