فهرس الكتاب

الصفحة 7307 من 21641

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.

والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٥) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.

وإسناده صحيح.

وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:

فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... ".

أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٦: ١٨٨٢) .

والدارقطني (٣/ ٢٢٧) .

والبيهقي (٧/ ١١٠) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت