فهرس الكتاب
فكأني وجدت في نفسي من ذلك، فسألت إبراهيم، فقال: كان شريح يرى أن الطلاق قد وقع، فقلت له: فما ترى فيها أنت؟ قال: إن كان شريح لرضا، فسأل سعيد بن جبير، فقال: قد استثناها.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٧٩: ١١٢٧٨) ، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل تزوج امرأة فقالت له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق ثلاثًا غيرك، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، وأوجب عليه الطلاق حين بدأ به.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٢: ١٨١٠) ، من طريق مغيرة به، وقال في آخره: فأخبره بقول شريك بتقديم الطلاق وتأخيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧) وسعيد بن منصور (٢/ ١١: ١٨٠٦) ، كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: إذا بدأ الرجل بالطلاق وَقَع، حَنِثَ أو لم يحنث، قال: وكان إبراهيم يقول: وما يدري شريح.