فهرس الكتاب

الصفحة 7705 من 21641

= وقد رجّح إرساله أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ٤٣١) ، والدارقطني في علله (٤/ ٥٢/ب) ، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٢٢) ، والخطابي في معالم السنن , والمنذري في مختصر أبي داود (٣/ ٩٢) .

وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٥) .

وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (٢٠٤٠) .

٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، مرفوعًا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاص لله ولا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق بها.

أخرجه الخطيب في تاريخه (٤/ ١٢١) ، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٤٤) .

وقال ابن الجوزي: هذا لا يصحّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيه ضعفاء ومجاهيل.

وعليه، فإن هذين الشاهدين ضعيفان، وحديث الباب ضعيف، ولا تقوى الشواهد على ترقيته فيبقى على ضعفه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت