فهرس الكتاب

الصفحة 7749 من 21641

= قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثل??ثًا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تُنكح زوجًا غيره.

كما أخرجه أبو داود (٢١٩٨) ، من طريق الزهري، عن أبي سلمة.

وهكذا أخرجه الطحاوي (٣/ ٥٨) ، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.

وأخرجه سعيد (١/ ٢٦٩: ١٠٩٨) ، قال: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت