فهرس الكتاب
١٧٦١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا المسْور بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال-:"ما أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ (١) عرضَه كُتب له صدقة"، قال: "وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تعالى خَلَفُها ضامِنًا إلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ"، فَقُلْنَا لجابر (٢) رضي الله عنه: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "ما وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ"؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ (٣) : كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتّقي لسَانه.
(١) هكذا في الأصل والإتحاف، وهي ساقطة من مسند أبي يعلى والمقصد العلي.
(٢) في المسند: قال مسور: قال محمد بن المنكدر: فقلنا لجابر بن عبد الله.
(٣) فى المسند: "قال جابر".