فهرس الكتاب
الصفحة 7973 من 21641
١٧٦٦ - وقال الحارث: حدثا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ] (١) ، عَنْ أَبِي عتيق، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نذر في معصية الله تعالى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ للمملوك على سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ (٢) مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يمين لولد مع والده" (٣) .
(١) في جميع النسخ: "أبي عثمان"، والصواب: "حرام بن عثمان".
(٢) في (حس) : "لزوجته"، وهو خطأ.
(٣) هذا الحديث مضى برقم (١٧١٤) ، وهو حديث ضعيف لضعف حرام بن عثمان.
حجم الخط: