فهرس الكتاب
الصفحة 8036 من 21641
١ - فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١) ، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٠) ، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٢٤) .
حجم الخط: