فهرس الكتاب
وأخرج عبد الرزاق في مصنّفه (٧/ ١٣٧: ١٢٥٣٩) عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: لا يدخل على امرأة مُغيَّبة إلا ذو محرم، وفيه زيادة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨) عن حفص، عن ليث ومسعر، عن سعيد به بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا بنحوه (٧/ ١٣٧: ١٢٥٤١) ، عن ابن عيينة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا يدخل رجل على مغيبة، وفيه زيادة.
وقوله: "ونهاه أن يدخل على مُغيّبة" ورد في حديث مرفوعًا من غير وجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وجابر بن عبد الله وغيرهما:
١ - فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم، في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية (٤/ ١٧١١: ٢١٧٣) ، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٤٤٢: ٥٥٥٨) ، وأحمد (٢/ ١٧١) ، ولفظه عند مسلم وأحمد: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلَّا ومعه رجل أو إثنان".