= النساء الأجانب (٤/ ١٧١٥: ٢١٨٥) ، وأبو داود باب في الحكم في المخنّثين (٥/ ٢٢٤: ٤٩٢٩) وابن ماجه، فيه (١/ ٦١٣: ١٩٠٢) وأحمد (٦/ ٢٩٠) والحميدي (١/ ١٤٢) وأبي يعلى (١٢/ ٣٩٤: ٦٩٦٠) ولفظه عند البخاري: "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كان عندها -وفي البيت مُخنّث-، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أميّة: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلّك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يدخلن هذا عليكم".
والذي يظهر من حديث الباب وحديث أم سلمة الذي في الصحيحين وغيرهما أن المخنث اثنان هما: هيت وماتع، وبه جزم الواقدي في المغازي (٣/ ٩٣٣) وصاحب تاج العروس (١/ ٥٩٨) .