فهرس الكتاب

الصفحة 8569 من 21641

= ورواه الشافعي في مسنده (٢/ ١٠٢: ٣٤١) عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري، به بنحوه، غير أنه قال: "فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالدية".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٣٢) وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٩٦: ١٦٤٤٠) .

وأصل القصة عند البخاري -كما أشار المُصنِّف رحمه الله- وابن سعد في الطبقات. رواها البخاري في الديات، باب العفو في الخطأ بعد الموت (١٢/ ٢١١: ٦٨٨٣) وابن سعد في الطبقات (٥/ ٤٢) ، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وليس فيهما قوله: "فودي".

وللحديث شاهد من حديث محمود بن لبيد.

أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٣/ ١٢٧ تحقيق همام سعيد) ، ومن طريقه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٩) ، ومن طريقه أيضًا ابن جرير الطبري في تاريخه (٢/ ٥٣٠ تحقيق محمَّد أبو الفضل) ، والحاكم (٣/ ٢٠٢) ، وعنه البيهقي (٨/ ١٣٢) ، كلهم من طريق عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بن لبيد قال: فذكره بنحوه، وفيه: فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يديه، فتصدق بديته على المسلمين، فزادته عند رسول الله خيرًا.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

وله شاهد آخر من طريق عكرمة: أن والد حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد، قتله رجل من المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله.

أخرجه السراج في تاريخه كما في الإصابة (٢/ ٢٤٧) ، وقال الحافظ بعد إيراده: "رجاله ثقات مع إرساله".

ويمكن الجمع بين هذه المراسيل بأنه وقع منه -صلى الله عليه وسلم- القضاء بالدية، ثم الدفع لها من بيت المال، ثم تصدق حذيفة بها بعد ذلك، والله أعلم. ينظر: (الإصابة ٢/ ٢٤٧) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت