فهرس الكتاب
وذكر المصنّف أن هذا اللفظ لم يخرّجوه، وقد روى أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (٣/ ٣٨٥: ٢٩٨٤) ، من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقُلْتُ:
يَا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك ... " الحديث.
وانظر الباب السابق أبي داود والترمذي والنسائي من قسم الفيء، ففيه مجموعة من الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض لهم، وقسم لهم بذلك أبو بكر وعمر.