فهرس الكتاب
الصفحة 9789 من 21641
٢١٩٠ - وَقَالَ (١) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: "شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ البيع أو تخاير، وإلا يمينه بِاللَّهِ (٢) مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ".
(١) وضع هذا الأثر في نسخة (ك) مؤخرًا تحت عنوان (باب اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة) .
(٢) في (عم) : "وإلَّا قيمته بأنه".
حجم الخط: