فهرس الكتاب

الصفحة 9789 من 21641

٢١٩٠ - وَقَالَ (١) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: "شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ البيع أو تخاير، وإلا يمينه بِاللَّهِ (٢) مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ".

* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شُرَيْحٍ.


(١) وضع هذا الأثر في نسخة (ك) مؤخرًا تحت عنوان (باب اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة) .
(٢) في (عم) : "وإلَّا قيمته بأنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت