35 -على أهل الذّمّة واجبات وتكاليف ماليّة يلتزمون بها قبل الدّولة الإسلاميّة مقابل ما يتمتّعون به من الحماية والحقوق، وهذه الواجبات عبارة عن الجزية والخراج والعشور، وفيما يلي نجمل أحكامها:
أ - الجزية: وهي المال الّذي تعقد عليه الذّمّة لغير المسلم لأمنه واستقراره، تحت حكم الإسلام وصونه.
وتؤخذ كلّ سنةٍ من العاقل البالغ الذّكر، ولا تجب على الصّبيان والنّساء والمجانين اتّفاقًا، كما يشترط في وجوبها: السّلامة من الزّمانة والعمى والكبر عند جمهور الفقهاء.
وفي مقدارها ووقت وجوبها وما تسقط به الجزية وغيرها من الأحكام تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح: «جزية» .
ب - الخراج: وهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوقٍ تؤدّى عنها.
وهو إمّا أن يكون خراج الوظيفة الّذي يفرض على الأرض بالنّسبة إلى مساحتها ونوع زراعتها، وإمّا أن يكون خراج المقاسمة الّذي يفرض على الخارج من الأرض كالخمس أو السّدس أو نحو ذلك، كما هو مبيّن في مصطلح: «خراج» .
ج - العشور: وهي الّتي تفرض على أموال أهل الذّمّة المعدّة للتّجارة، إذا انتقلوا بها من بلدٍ إلى بلدٍ داخل دار الإسلام، ومقدارها نصف العشر، وتؤخذ مرّةً واحدةً في السّنة حين الانتقال عند جمهور الفقهاء، خلافًا للمالكيّة حيث أوجبوها في كلّ مرّةٍ ينتقلون بها.
وتفصيله في مصطلح: «عشرٍ» .