فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 879

لَا يَخَافُونَ وَعِيدَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالثَّانِي لَا يُصَدَّقُونَ بِمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ. وَقَوْلُهُ {وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} يَحْتَمِلُ تَاوِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِنَسْخِهِ مِنْ شَرَائِعِهِمْ وَالثَّانِي مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُمْ وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} فِيهِ تَاوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا مَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ. وَالثَّانِي: الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَقَوْلُهُ {مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فِيهِ تَاوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا مِنْ دِينِ أَبْنَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. وَالثَّانِي مِنْ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ الْكِتَابُ لِأَنَّهُمْ فِي اتِّبَاعِهِ كَأَبْنَائِهِ وقوله تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} فِيهِ تَاوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا حَتَّى يَدْفَعُوا الْجِزْيَةَ وَالثَّانِي حَتَّى يَضْمَنُوهَا لِأَنَّ بِضَمَانِهَا يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمْ. وَفِي الْجِزْيَةِ تَاوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي لَا نَعْرِفُ مِنْهَا مَا أُرِيدَ بِهَا إلَّا أَنْ يَرِدَ بَيَانٌ وَالثَّانِي أَنَّهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَجِبُ إجْرَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهَا إلَّا مَا قَدْ خَصَّهُ الدَّلِيلُ. وَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {عَنْ يَدٍ} تَاوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا عَنْ غِنًى وَقُدْرَةٍ. وَالثَّانِي: أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ لَنَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ يَدًا وَقُدْرَةً عَلَيْهِمْ. وَفِي قَوْلِهِ {وَهُمْ صَاغِرُونَ} تَاوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا أَذِلَّاءَ مُسْتَكِينِينَ وَالثَّانِي أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِ مَنْ دَخَلَ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِيُقَرُّوا بِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَيَلْتَزِمُ لَهُمْ بِبَذْلِهَا حَقَّانِ: أَحَدُهُمَا الْكَفُّ عَنْهُمْ وَالثَّانِي الْحِمَايَةُ لَهُمْ لِيَكُونُوا بِالْكَفِّ آمَنِينَ وَبِالْحِمَايَةِ مَحْرُوسِينَ رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: {احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي} . وَالْعَرَبُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا آخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ لِئَلَّا يَجْرِي عَلَيْهِمْ صَغَارٌ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مُرْتَدٍّ وَلَا دَهْرِيٍّ وَلَا عَابِدِ وَثَنٍ. وَأَخَذَهَا أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ إذَا كَانُوا عَجَمًا وَلَمْ يَاخُذْهَا مِنْهُمْ إذَا كَانُوا عَرَبًا، وَأَهْلُ الْكِتَابِ هُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَكِتَابُهُمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، وَيَجْرِي الْمَجُوسُ مَجْرَاهُمْ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَإِنْ حَرُمَ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحُ نِسَائِهِمْ وَتُؤْخَذُ مِنْ الصَّابِئِينَ وَالسَّامِرَةِ إذَا وَافَقُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي أَصْلِ مُعْتَقِدِهِمْ وَمَنْ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة قَبْلَ تَبْدِيلِهِمَا أُقِرَّ عَلَى مَا دَانَ بِهِ مِنْهُمَا، وَلَا يُقَرُّ إنْ دَخَلَ بَعْدَ تَبْدِيلِهِمَا وَمَنْ جُهِلَتْ حَالَتُهُ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُ وَلَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ. وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إلَى نَصْرَانِيَّةٍ لَمْ يُقَرَّ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَأُخِذَ بِالْإِسْلَامِ، فَإِنْ عَادَ إلَى دِينِهِ الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ فَفِي إقْرَارِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ وَيَهُودُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ سَوَاءٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.

وفي المحلى:

960 -مَسْأَلَةٌ وَالْجِزْيَةُ لَازِمَةٌ لِلْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالْفَقِيرِ الْبَاتِّ، وَالْغَنِيِّ الرَّاهِبِ سَوَاءٌ مِنْ الْبَالِغِينَ خَاصَّةً، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الدِّينَ لَازِمٌ لِلنِّسَاءِ كَلُزُومِهِ لِلرِّجَالِ وَلَمْ يَاتِ نَصٌّ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ فَرَضَ الْجِزْيَةَ عَلَى رُهْبَانِ الدِّيَارَاتِ، عَلَى كُلِّ رَاهِبٍ دِينَارَيْنِ. وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ، أَوْ كَافِرٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت