فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 5429

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام، وأطلق فيما عداه.

فمذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد في الجميع ومن العلماء من لا يحمله.

ويجوز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين.

ويكتفى في التيمم بالمسح إلى الكوعين.

والثانى: مثل تقيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار، وتقييده بالتفريق في صوم التمتع، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين، وهما التفريق والتتابع، وعلى أحدهما لعدم المرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت