فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26384 من 36878

ـ [بلالوه] ــــــــ [20 - 09 - 2010, 01:13 م] ـ

هل يجوز أن نقول: زوجة , وإن كان جائزا فما هو توجيه"التاء"في هذه الكلمة

ـ [نبراس] ــــــــ [20 - 09 - 2010, 01:26 م] ـ

أما"زوج"فوقع الخلاف فيها قديمًا، فبنو تميم يقولون: هي زوجته، وأبى الأصمعي ذلك وقال: زوج، لا غير، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ"اسْكُن أنتَ وزوجُك الجنَّةَ"البقرة 35 والأعراف 19، فقيل له: نعم: كذلك قال الله تعالى، فهل قال عزّ وجل: لا يقال زوجة؟ وحين بلغ الأصمعي قولُ ذي الرُّمَّة:

أذو زَوْجَةٍ بالمصرِ أم ذو خَصومةٍ

أراكَ لها بالبصرةِ اليومَ ثاويا

طعن في ذي الرمة، وقال: إنّ ذا الرُّمة قد أكل البقل والمملوح في حوانيت البقّالين حتى بشم (1) . وما ذهب إليه الأصمعى لغة أهل الحجاز وأزد شنوءة، حيث يضعونه للمذكر والمؤنث وضعًا واحدًا، تقول المرأة: هذا زوجي، ويقول الرجل: هذه زوجي (2) وبذلك التنزيل، قال تعالى"فقلنا يا آدم إن هذا عدوّ لك ولزوجك"طه 117، وقال""أمسك عليك زوجك"الأحزاب 37، وقال:"وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج"النساء 20، أي امرأة مكان امرأة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت