أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في الأنواع الثلاثة، فإذا لم يثبت الوجوب ولا الندب حمل على الإباحة لأنها الأصل [1] .
وهذا النوع أيضًا هو من الفعل المجرد، وفيه الخلاف، وسيأتي القول فيه في فصل الفعل المجرد.
(1) أبو شامة: المحقق ق 34 ب. الزركشي: البحر المحيط 2/ 252 أالإسنوي: نهاية السول 2/ 63 ونقله عن المحصول للرازي.