فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 761

قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه: مسألة: لو اتّفق أهل الإجماع على فعل، بأن عمل الكلّ فعلًا، ولا قول هناك، فالمختار أنه كفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأن العصمة ثابتة لإجماعهم، لعموم الدلائل التي مرّت، كثبوتها له - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا كان كفعله فتأتي المذاهب المذكورة سابقًا، أي في فعله - صلى الله عليه وسلم -. قال: والإمام -لعله يعني الجويني- يحمل على الإباحة إلاّ بقرينة وهو الأظهر. وابن السمعاني قال: كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع.

ومن اشترط الانقراض لعصر المجمعين في الإجماع القولي فالفعل أولى بالاشتراط، لقوة احتمال الرجوع فيه [1] .

(1) شرح مسلم الثبوت، القاهرة، مطبعة بولاق، بهامش المستصفى 2/ 235

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت