فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 761

الحافظ العلائي [1] :

تفصيل حكم هذه الصور يتضح بجعلها على أربعة أقطاب، بحسب تكرر الفعل أو التأسّي به [أو عدم أحدهما] ، أو عدمهما.

القُطبُ الأوَّل

أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه - صلى الله عليه وسلم -، ولا على وجوب تأسّي الأمة به فيه.

ويتضمن خمس عشرة صورة: لأنه إما أن يكون القول خاصًّا به، أو خاصًا بنا، أو عامًّا لنا وله. وعلى الأقسام الثلاثة: إما أن يعلم تقدم الفعل، أو تقدم القول، أو يجهل التاريخ. وفي حالتي التقدم: إما أن يتعقّب الآخر أو يتراخى.

1 -الصورة الأولى: أن يتقدم الفعل. ويكون القول خاصًا به، متصلًا بالفعل، من غير تراخ.

2 -والثانية: أن يكون كذلك، إلاّ أنه متراخ عن الفعل.

ومثاله في الصورتين: أن يفعل - صلى الله عليه وسلم - فعلًا، ثم يقول: إما على الفور أو على التراخي: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت.

ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلًا لا في حقه، ولا في

(1) تفصيل الإجمال ق 56 ب - 64 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت