فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 761

القطب الرَّابع

أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به فيه. ولم يدل على تكرر الفعل في حقه - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه الخمس عشرة صورة أيضًا:

46 -الأولى: أن يكون القول خاصًا به، ويتقدم على الفعل، وليس بينهما تراخ.

فالفعل ناسخ لمقتضى القول، قبل التمكن على رأي الجمهور، ومن لا يجيز ذلك يمنع تصوره، أو يحيله على ما يجوز عليه على الراجح من المعاصي، ومعاذ الله من إلزامه في حقه.

47 -الثانية: كذلك، لكن الفعل بعد التمكن من امتثال مقتضى القول. فالفعل ناسخ اتفاقًا.

ولا معارضة بينهما في حق الأمة، في الصورتين جميعًا.

48، 49 - الثالثة، والرابعة: أن يتقدم الفعل، ويجيء القول بعده، خاصًا به، إما متعقبًا أو متراخيًا.

فلا تعارض في الصورتين: أما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فلعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.

50 -الخامسة: أن يجهل التاريخ والقول خاص به.

فلا معارضة في حق الأمة، لما تقدم. وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فتجيء الأقوال الثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت