1 -الاقتضاء: وهو دلالة المذكور على مقصود للمتكلم مضمر، يتوقف عليه صدق الكلام، كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي أهلها، أو تتوقف عليه صحة الكلام، كحديث"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"أي المؤاخذة بهما.
2 -والإيماء: وهو دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} أي لأجل السرقة.
3 -والإشارة: وهي دلالة اللفظ على ما ليس مقصود للمتكلم، لكنه يعلم من كلامه.
4 -والمفهوم: وهو أن يدل اللفظ على حكم في غير محل النطق.
وهو نوعان: مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة.
أ- فمفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه مخالفًا في الحكم للمنطوق، كدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم:"في سائمة الغنم الزكاة"على أن ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيها.
ب- ومفهوم الموافقة: نوعان:
الأول: ويسمى (فحوى الخطاب) وقد سماه بعض الحنابلة (التنبيه) ، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف} على تحريم ضرب الوالدين.
والثاني: ويسمى (لحن الخطاب) أو (دليل الخطاب) وهو أن يكون المسكوت عنه مساويًا في الحكم للمنطوق، كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه أو إغراقه.