فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 761

وإنما يدل على ذلك إذا عرف أنه صنع ما صنع بقصد بيان الشرع أو الامتثال له.

فإنَّ نزْع الثوب نزعًا معتادًا لا دلالة فيه، وكذا لو كسر شيئًا تالفًا لا يحتاج إليه.

وإن لم يعلم أنه قصد البيان أو الامتثال فلا يدل أيضًا على التحريم.

ومثاله ما ورد في الصحيح أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فرّق ما جاءه من مال البحرين حتى لم يبق منه شيء. فقال ابن حجر:"في الحديث بيان أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيه ولا يؤخره" [1] .

ونحن لا نرى دلالة الحديث على تحريم التأخير ولا كراهته، لاحتمال أنه لم يقصد امتثال حكم خاص بذلك، بل لكثرة المحتاجين، أو لوجود مال غيره مخزون لديه، ينفق منه عند الحاجة. فللإمام إذن أن يقدّم أو يؤخر بحسب المصلحة. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتبس بعض الأموال لنوائبه.

(1) فتح الباري 1/ 517

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت