فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 761

فليس لغيره - صلى الله عليه وسلم - أن يشترط للبائعين شرطًا لهم فيه مصلحة وهو يعلم أنه لا يلزمه شرعًا، ويزعم أنه فعله بناء على إذنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لما في ذلك من المخادعة الممنوعة شرعًا.

فإن علم السبب جاز. والسبب على ما ذكره الشافعي في الأم [1] وما رجحه ابن القيم [2] : استحقاقهم للعقوبة، جزاء على إقدامهم على مخالفة الشريعة، وهم يعلمون حكمها القاضي بأن"الولاء لمن أعتق"فمن اقتدى به عند حصول مثل هذا السبب جاز. والله أعلم.

(1) فتح الباري 5/ 191

(2) إعلام الموقعين 4/ 338

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت