بهذا الحديث -يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم- على اعتبار النصاب، ضعيف، فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع في ما دونه" [1] . بل الذي دلّ على اعتبار النصاب أحاديث قولية، من مثل ما رفعت عائشة:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" [2] ."
وبهذا يظهر الحكم في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم.
(1) أحكام الإحكام 2/ 263
(2) حديث"تقطع اليد ..."البخاري 12/ 96