فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 761

النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل طعامه، فاستباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أكله، فإنه لا يدلّ على أنه مِلْكُه لا محالة، لأنه يكتفي في استباحة الأكل بظاهر اليد" [1] . اهـ."

تنبيه أخر: لو تحدَّث متحدث أمامه - صلى الله عليه وسلم -، عن إنسان فعَل فِعْلًا أو قال قولًا، وذلك الفاعل أو القائل ممن كان قد مات، أو كان كافرًا عند فعله فأسلم، أو لا يزال كافرًا، أو غير ذلك، ممن لا يؤثِّر الإنكار عليه تركًا للمعصية، فإن الإنكار والبيان لا يجب. وبالتالي لا يكون الإقرار عليه حجة.

ومن هذا يتبيّن أن ما كان يَرِد في ما يحدّث الصحابة به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يحدّث بعضهم بعضًا أمامه، عمّا حصل له في الجاهلية أو لغيرهم، فلا يكون حجة لحكم شرعي. ومن ذلك إخبار سلمان الفارسي بقصة تنصره وأسره ورقّه، وما حصَل له أثناء ذلك.

(1) المعتمد 1/ 387

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت