المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعًا. فتاوى ندوات البركة ص 107.
وجاء في الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني السؤال التالي:[تسهيلًا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر محدد مسبقًا - اليوم مثلًا - خلال فترة مستقبلية محددة - ستين يومًا من تاريخه مثلًا - على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يومًا ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكًا بالريالات السعودية محسوبًا على أساس السعر المحدد سابقًا لهذه الغاية - والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم - فهل يجوز شرعًا السير في هذه المعاملة؟
الجواب: إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقًا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وإن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الأمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) وعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملًا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه والله سبحانه وتعالى أعلم]فتاوى البنك الإسلامي الأردني 2/ 10 - 11.
وجاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي: [ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدمًا على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد في وقت واحد؟
الجواب: مثل هذه المعاملة تعتبر وعدًا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعًا والله أعلم.