فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 3492

للإنسان ودفع الضرر عنه وخاصة إذا كانت أعدادها كبيرة.

وقد قرر العلماء جواز قتل كل حيوان مؤذ.

والقضاء على هذه الحشرات جائز فيما أرى بأي وسيلة تتخذ لذلك سواء كان عن طريق رشها بالمبيدات الحشرية أو باستخدام الأجهزة الكهربائية أو غير ذلك وأعتقد أن قتلها بواسطة الجهاز الكهربائي المشار إليه في السؤال لا بأس فيه ولا حرج في ذلك ولا يدخل استعماله تحت الحديث المشار إليه.

وأصل هذا الحديث هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: إذا وجدتم فلانًا وفلانًا - وهما من كفار قريش - فأحرقوهما بالنار. ثم قال - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وإن النار لا يُعَذِبُ بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما) .

فقتل الذباب والناموس بالجهاز الكهربائي لا يدخل في هذا النهي الوارد في الحديث لأنه يطلب شرعًا قتل الحيوانات والحشرات الضارة.

وبناءًا على ما سبق لا حرج في وضع الجهاز المذكور في المسجد وينبغي وضعه في مؤخرة المسجد مثلًا حتى لا يشغل المصلين عن صلاتهم لأنه لا يجوز وضع شيء في المسجد فيه تشويش على المصلين.

حكم بناء مسجد وجعل أعلاه مسكنًا

يقول السائل: يريد شخص أن يتبرع بقطعة أرض لبناء مسجد عليها ولكنه يشترط أن يكون سطح المسجد ملكًا له ليبني عليه مسكنًا له فما قولكم في ذلك؟

الجواب: لا شك أن التبرع بقطعة أرض ليقام عليها مسجد عمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت