فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 3492

قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلا هو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها) .

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل منهن يومها وليلتها) .

ويقول جابر بن زيد: [كانت لي امرأتان فكنت أعدل بينهما حتى في القُبَل] .

وقال مجاهد: [كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب: يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه] .

وقال ابن سيرين: [إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى]

وقال أبو القاسم: [ويكفيك ما مضى من عمل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يومًا هاهنا، ويومًا هاهنا] .

وقال ابن قدامة: [ويقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة، ويكون النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس، إلا أن يكون معاشه ليلًا كالحراسة، فإنه يقسمه نهارًا، ويكون ليله كنهاره] عشرة النساء ص 320 - 321.

وخلاصة الأمر أن العدل واجب بين الزوجات في الأمور المادية.

يقول السائل: توفي رجل وترك امرأته حاملًا فهل تجب النفقة لها في مال زوجها المتوفى أفيدونا؟

الجواب: الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها لقوله تعالى: (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت