فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 3492

وفي رواية: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه) رواه مسلم.

وبهذا يظهر لنا جواز الأمرين، فإن شئت كفَّرت عن يمينك بعد الحنث أو قبله.

يقول السائل: قال شخص لزوجته: هذا الطعام حرام عليَّ، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، لأن ذلك من الإعتداء على شرع الله، ويدل على ذلك قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) سورة المائدة /87.

ومن حرَّم شيئًا مما أحله الله، سواءً كان طعامًا أو شرابًا أو لباسًا، فهو كالحلف يمينًا على تركه، فإذا أكل الطعام أو شرب الشراب أو لبس الثوب، فقد حنث بيمينه، وتلزمه كفارة يمين، وهذا قول الحنفية والحنابلة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:"ويروى نحو هذا عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل العراق، وقال سعيد بن جبير، فيمن قال الحلال حرام عليَّ، يمين من الأيمان يكفرها .... وعن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين ...."المغني 9/ 508.

ويدل على ذلك قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) سورة التحريم /1 - 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت