فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 3492

يقول السائل: إنه نذر أن يرتكب الفاحشة مع امرأة ثم ندم على ما صدر منه ويريد أن يتراجع عما نذر فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إن ما صدر عن السائل يسمى عند العلماء نذر المعصية ومجرد التلفظ بنذر المعاصي والآثام يُعَدُّ ذنبًا ومعصية لله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية لما ثبت في الحديث من قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه) رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: [ ... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية] فتح الباري 11/ 709.

وروى الإمام مسلم بإسناده عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأسر أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلًا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء -اسم لناقة الرجل المأسور- فأتى عليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في الوثاق قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ -أي ناقته- فقال: إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد يا محمد وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رحيمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت